ـ(95)ـ
بالقيمة من الدنانير والدراهم، فأجاز ذلك بعض ولم يجزه آخرون إلاّ أن يكون القابض إماماً أو والى إمام لأن لهم الزكاة خاصة فإن كانت لهم دون غيرهم فإن شاءوا أخذوها وإن شاءوا أخذوا بها ما شاءوا من غيرها، وليس كذلك الفقير في معاني هذا القول(1).
ويستفاد من هذا الذي نقلناه أن من العلماء من يفرق بين أن يكون قابض الزكاة إمام المسلمين أو واليه وبين أن تعطى الفقراء مباشرة فيترخص في الحالة الأولى أن يكون الدفع من غير الجنس الواجبة فيه الزكاة ولا يترخص في ذلك في الحالة الثانية لأن الإمام أولى بالنظر في مصالح المسلمين جميعاً، ومن بينهم الفقراء الّذين تجب لهم الزكاة فينظر في القبول والرفض ما يعود عليهم بالمصلحة، وهذا معنى كون الزكاة لهم دون غيرهم إذ الإمام وولاته ليس لهم الاستئثار بالزكاة وإنما غاية ما يخولونه فيها وفي غيرها النظر في مصالح الأمة.
استثمار أموال الزكاة
حدّد الله في كتابه مصارف معينة للزكاة في قوله عز من قائل: [إنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السّبيل فريضة من الله](2). ولا يجوز لأحد صرف الزكاة في غير هذه المصارف المشروعة بنص الكتاب، وما من شك أنه لا يتسنّى لأي أحد أن يضعها بنفسه في جميع هذه المصارف، لتوقف ذلك في بعضها على وجود ولي أمر للمسلمين يضع كلّ شيء في نصابه الشرعي، فيأخذ الزكاة بحقّها
______________________
1 ـ منهج الطالبين، ج5، ص191 ـ 192، ط وزارة التراث القومي والثقافة ـ سلطنة عمان. وانظر المصنف، ج6 ص251 ـ 252، ط وزارة التراث القومي والثقافة ـ سلطنة عمان. بيانا لشرع، ج19، ص 54 ـ 55، ط وزارة التراث القومي والثقافة ـ سلطنة عمان.
2 ـ التوبة: 60.