ـ(93)ـ
وثانيها: جوازه بشرط أن يشتريه صاحب المال من غيره مراعاة منه لمصلحة الفقير لا أن يدفعه من عنده ابتداءً، والظاهر أن هؤلاء نظروا إلى أن الجنس هو الأصل وأن دفع غيره معاوضة، والمعاوضة لا تكون إلاّ بين متعاوضين، فلا يجوز أن يكون البائع هو عين المشتري.
وثالثها: الجواز مطلقاً أخذاً بما دل عليه الأثر المروي عن معاذ ـ رضي الله عنه ـ وفي منهج الطالبين أيضاً ما نصّه: "وفي جواب موسى بن محمّد ما تقول فيمن وجبت عليه زكاة شعير فأتاه فقير فقال له: تأخذ مني بدل ما يقع لك من زكاة هذا الشعير لك ذره أو وجبت عليه زكاة بر وأراد أن يفرقها فقال للذي يعطيه تأخذ مني بالذي أعطيك من زكاة البر شعيراً: ففعل ذلك الفقير: قال: "إنّ فعلا ذلك برأيهما فلا بأس بذلك إنّ كان ذلك بعدل من السعر، وقول إنّ كان ذلك بعدل من السعر، وقول إنّ ذلك لا يجوز، وقيل إنه يجوز أن يدافع الفقير من عليه زكاة بما على الفقير له من الدين ويبرأ من ذلك، وكذلك يجوز أن يفترض الفقير من صاحب الزكاة جاز ذلك لمن يسلم له من الزكاة، وقيل لا يجوز ذلك على حال، وقيل يجوز ذلك إذا صار للفقير من يد الوكيل، وقيل إذا أنفذه الوكيل بأمر الفقير حيث يأمره بإنفاذه جاز ذلك، وقيل لا يجوز أن يدافع الفقير بما عليه من الدين بالزكاة، ولا يأخذ بالدراهم عروضاً ولا بالعروض دراهم من صاحب الزكاة، وأجاز ذلك من أجازه، ويروى أن معاذ بن جبل ـ رضي الله عه ـ قال يفترض الثوب وغيره من العروض من الزكوات وهو وال على اليمن وكان فقيه الأمّة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1).
______________________
1 ـ منهج الطالبين، ج5 ص190 ط وزارة التراث القومي والثقافة ـ سلطنة عماهن. وانظر بيانا لشرع ج19، ص 53 ـ 54، ط وزارة التراث القومي والثقافة. والمصنف ج6، ص 250 ـ 251 ط وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان.