ـ(90)ـ
له، لأنه لا ينسب إلى أحد من الصحابة مذهب في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
ومنها ما نسب إلى الإسماعيلي من أنها لو كانت من الزكاة لم تكن مردودة على الصحابة، وقد أمره (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم فيردّها على فقرائهم.
وأجاب عليه العيني بأن ذلك ليس على إطلاقه وإنما هو خير للفقراء منهم، وهو من باب حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، وما كان نقل إلى المدينة إلا بأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي بعثه لذلك، ولأنه يجوز نقلها إلى قوم هم أحوج من الفقراء الّذين هم هناك، وفقراء المهاجرين والأنصار أحوج للهجرة وضيق حال المسلمين في ذلك الوقت(1).
وذكر الحافظ بأنه أجيب هذا الاعتراض بأنه لا مانع من أنّه كان يحمل الزكاة إلى الإمام ليتولى قسمتها، وقد احتج به من يجيز نقل الزكاة من بلد إلى بلد، وهي مسألة خلافية أيضاً(2).
ثم قال العيني: فإن قلت قد قيل إن الجزية كانت يومئذ من قوم عرب باسم الصدقة فيجوز أن يكون معاذ أراد ذلك في قوله في الصدقة.
قلت: قال السروجي قال هذا القاضي أبو محمد، ثم قال ما أقبح الجور والظلم منه وما أجهله بالنقل، إنما جاءت تسمية الجزية بالصدقة من بني تغلب ونصارى العرب بالتماسهم في خلافة عمر، فقال هي جزية فسمّوها ما شئتم، وما سمّاها المسلمون صدقة قط.
فإن قلت قال الطرطوشي قال معاذ للمهاجرين والأنصار بالمدينة، وفي المهاجرين بنو هاشم وبنو المطلب ولا تحل لهم الصدقة، وفي الأنصار أغنياء لا تحلّ لهم الصدقة، فدل على أن ذلك جزية، قلت قال السروجي ركة ما قال ظاهرة
______________________
1 ـ المرجع السابق ص5.
2 ـ فتح الباريء ج3،ص313.