ـ(89)ـ
أهل فيء لا أهل صدقة(1).
قال الحافظ: فإن ثبت ذلك سقط الاستدلال، لكن المشهور الأول، وقد رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن معاذاً كان يأخذ العروض في الصدقة(2).
ونقل الحافظ عن عبد الوهاب المالكي قوله: كانوا يطلقون على الجزية اسم الصدقة فلعل هذا منها(3).
وأجاب البدر العيني على من حمل الصدقة على الجزية بأربعة أوجه:
أولها: أنّه قال مكان الشعير والذرة، وتلك غير واجبة في الجزية بالإجماع، وهذا الوجه سبقه إليه الحافظ ابن حجر(4).
ثانيها: أن المنصوص عليه لفظ الصدقة كما في لفظ البخاري، والجزية صغار لا صدقة، ومسمّيها بالصدقة مكابر.
ثالثها: أنه قاله حين بعثه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأخذ زكاتهم، وفعله امتثال لما بعث من أجله وسببه، وهو الزكاة، فكيف يحمل على الجزية.
رابعها: أن الخطاب مع المسلمين لأن يبين لهم ما فيه من النفع لأنفسهم وللمهاجرين والأنصار، فلولا أنهم يريدون المهاجرين والأنصار لما قال خير لأصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمدينة وهم المهاجرون والأنصار لأن الكفار لا يختارون الخير للمهاجرين والأنصار(5).
ثم إنّ العلاّمة العيني ذكر بعض الإيرادات التي تعقب بها على الاستدلال بأثر معاذ وأجاب عليها.
منها: قولهم مذهب معاذ، عدم جواز نقل الصدقات أجاب عليه بأنه لا أصل
______________________
1 ـ نور الدين السالمي، معارج الآمال ج16، ص212 نقلا عن البيهقي.
2 ـ فتح الباريء، ج3 ص312.
3 ـ المرجع السابق ص313.
4 ـ المرجع السابق.
5 ـ العيني، عمدة القاريء ج9، ص504.