ـ(35)ـ
عند مذاهب أهل السنة، أو ما يعادلها عند الإمامية: مثل حجية قول الإمام المعصوم وإجماع الإمامية، وسيرة المسلمين، والشهرة الفتوائية أو حجية مطلق الظن في الأحكام فجميع هذه المستندات لابد وأن تنتهي إلى الكتاب والسنة وأن يقوم على اعتبارها دليل منهما. وعلم أصول الفقه متكفل للتدليل عليها، وموضوع هذا العلم عند بعض العلماء "الحجة في الفقه" والمعروف أن موضوعه هو: الأدلة الأربعة. وهذا العلم يبحث عن أدلة الاستنباط، فالمرحلة الأولى لسير السنة أنها سنة الرسول أي ما سنّه الرسول فحسب.
والمرحلة الثانية للسنة أنها انقسمت كما هو المعروف عند الفقهاء والأصوليين إلى قول وفعل وتقرير، فالقول ما قاله الرسول، والفعل ما عمل به والتقرير ما ثبت لدى الفقيه رضى النبي (عليه السلام) به من الأحكام حيث تمّ عمل أو قول من أحد فعلم به النبي ولم يردّ عليه ورضي به.
والمرحلة الثالثة: أن السنّة بعدما حفظت في الصدور وتناقلت على الألسنة ودونت في السطور، استقرت أخيراً وانحصرت في نطاق الأحاديث التي تحمل السنة، وليست هي السنة نفسها، بل الأحاديث (على حد تعبير الشيخ الأنصاري من كبار فقهاء الإمامية في القرن الثالث عشر الهجري) هي سنة حاكية بعدما كانت التي صدرت عن النبي نفسه هي السنة حقيقة ويعبر عنها بالسنّة المحكيّة.
وقد جمعت هذه الأحاديث كما نعلم في كتب الجوامع والسنن عند كلّ من السنة والشيعة كالكتب الستة والجوامع الأربعة، وغيرها من كتب السنن والمسانيد وهي كثيرة عند الفريقين أي أهل السنة والإمامية وعند غيرهما من المذاهب المعروفة كالزيدية والأباضية.