ـ(185)ـ
لأمور شتى، أو لا يستطيعون البيان الواضح للدفاع عن مطالبهم، فقد أعطاهم القضاء الإسلامي كلّ الحق في انتخاب محام أو وكيل يتولى أمرهم كما أكدته لنا النصوص الفقهية فقد ذكر الشيخ الطوسي (رضي الله عنه) في النهاية في حديث طويل عن الإمام علي (عليه السلام) في قضية الرجل الأخرس الذي ترافع لديه (عليه السلام) فقال: "إئتوني بوليه، فأتي بأخ له فأقعده إلى جنبه.."(1). الخ الحديث، كذلك نرى نصاً فقهياً آخر يقول: "إذا كان الموكل غائباً، وطالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حق، وأدعى الغريم التسليم إلى الموكل، أو الإبراء، فإن أمام البينة على ذلك، فهو، والافعليه أن يدفعه إلى الوكيل"(2). فإن كلمة الوكيل أو الولي تعني: المحامي الذي يتولى الدفاع عن الخصم(3). أو الخصم الآخر، فمبدأ المحاماة مبدأ إسلامي لا غبار عليه ما دام المحامي يدافع عن الحق والصدق الظاهريين، أما حقيقة الأمرين فغير مسؤول عنها.
القضاء والقوة التنفيذية:
لابد للأحكام الصادرة عن القضاء الإسلامي من قوة تنفيذية قادرة على تنفيذها، وتطبيقها، وإلا لأصبحت قرارات القضاء الإسلامي حبراً على روق من دون تنفيذ، وبهذا تفقد هيبتها، ولا معنى لها، فقد أكدت النصوص الفقهية على ضرورة تنفيذ أحكام القضاء الإسلامي، وأعطت الحق كلّ الحق للقاضي في أن يستخدم القوة لتنفيذ أحكامه من قبيل إقامة الحدود، والقصاص، والتعزيرات، والحبس، والمصادرة، والبيع، وما شاكلها من الأحكام للقضايا المختلفة: "إذا حكم
______________________
1 ـ النهاية ـ الشيخ الطوسي (رض). ـ ص 355.
2 ـ تكملة منهاج الصالحين ـ الإمام الخوئي (رض). ـ كتاب القضاء.
3 ـ اشترط المالكية الخصومة في الوكالة وأن يكون الوكيل واحداً، فلا يجوز للموكل توكيل أكثر من واحد إلاّ برضا الخصم بينما ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى جواز تعدد الوكلاء أنظر: (الكاساني: بدائع الصنائع: 6 / 32 ـ 33 / صدر الشهيد: 3 /420، تكملة حاشية ابن عابدين: 7 /344 المهذب: الشيرازي: 1 /354 والمطيعي: تكملة المجموع الثانية: 14 /113، والمغني: ابن قدامة: 5 /214.