ـ(186)ـ
الحاكم بثبوت دين على شخص، وامتنع المحكوم عليه عن الوفاء جاز للحاكم حبسه، وإجباره على الأداء..."(1). وفي حديث عن الإمام الصادق (عليه السلام) عندما سأله سائل: (فقلت: يا ابن رسول الله، وكيف يجبر عليه ؟ قال: يكون له سوط وسجن، فيحكم عليه فإن رضي بحكومته وإلا ضربه بسوطه وحبسه في سجنه)(2). فنحن نرى في هذه النصوص الفقهية قوة تنفيذية فاعلة لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الإسلاميّة، فبذلك يصبح القضاء الإسلامي قضاءاً فاعلاً، ومؤثراً، وعملياً.
من آداب القضاء الإسلامي:
لقد جعل الإسلام للقضاء آداباً، وسنناً في غاية الكمال، والرفعة منها:
أولاً: عدم جواز القضاء، والحكم، والقاضي في حالة غضب، أو اضطراب، أو نعاس، حتّى لا تؤثر هذه الحالات النفسية على صحة الأحكام الصادرة عنه، فعن علي (عليه السلام)، أنّه قال لرفاعة: (لا تقض وأنت غضبان، ولا من النوم سكران)(3).
ثانياً: المساواة بين الخصمين، وعدم جواز تلقين الشهود، فعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): "أنّه نهى أن يحابي القاضي أحد الخصمين، بكثرة النظر، وحضور الذهن، ونهى عن تلقين الشهود"(4). فالكل سواسية أمام القانون سواء الفقير أو الغني، أو السيد، أو المسود.
ثالثاً: لا يجوز للقاضي أني يحكم في القضايا دون سماع قول المتداعيين، فعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه: "نهى أن يتكلم القاضي قبل أن يسمع قول الخصمين، يعني يتكلم بالحكم"(5).
رابعاً: لا ينبغي للقاضي أن يقضي في بيته، فعن علي (عليه السلام) (أنّه بلغه أن شريحاً
______________________
1 ـ المصدر السابق.
2 ـ تفسير العياشي ـ ج1 ـ ص 323.
3 ـ دعائم الإسلام ـ ج2 ـ ص 537.
4 ـ دعائم الإسلام ـ ج2 ـ ص 533 .
5 ـ دعائم الإسلام ـ ج 2 ـ 534.