ـ(180)ـ
الله (صلى الله عليه وآله): من حكم في درهمين بحكم جور، ثم جبر عليه كان من أهل هذه الآية: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)(1). فقلت: يا ابن رسول الله، وكيف يجبر عليه ؟ قال: يكون له سوط، وسجن، فيحكم عليه، فأن رضي بحكومته وإلاّ ضربه بسوطه، وحبسه في سجنه"(2).
وعن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: (الحكم حكمان: حكم الله عزّوجلّ، وحكم الجاهلية) (3).
وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّه لما استقضى شريحاً، اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتّى يرفعه إليه) (4)، وهذا هو حق الادعاء العام، فله الحق بالاطلاع على الحكم وتمييزه، فنحن نرى في هذه الأحاديث الشريفة: أن الحكم إذا كان مخالفاً للكتاب، والسنة فيجوز حينئذ تمييزه ونقضه، أما إذا كان مطابقاً للكتاب، والسنة، وكان القاضي تتوفر فيه الشروط الشرعية، فلا يجوز نقضه، وتبديله حتّى وإن استجدت فيه بعد زمن أمور أخرى، كما جاء ذلك في حديث نقله الشيخ المفيد (رحمه الله) في أماليه عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: "وكان علي يقول: لو اختصم إلي رجلان فقضيت بينهما ثم مكثا أحوالاً كثيرة ثم أتياني في ذلك الأمر لقضيت بينهما قضاءاً واحداً، لأن القضاء لا يحول ولا يزول أبداً" (5). وهذه هي (الثبوتية في أحكام القضاء الإسلامي) فأحكامه ثابتة، ومستقرة ما دامت موافقة لما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله (صلى الله عليه وآله)، وليست صادرة عن غير ذلك فقد نهى الإسلام عن أن يحكم القاضي برأيه وبالقياس نابذاً كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وآله)، فعن جعفر الصادق (عليه السلام) أنّه قال: "نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الحكم بالرأي والقياس"(6). ونقل الشهيد الثاني (رضي الله عنه) في منية المريد: عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنّه قال:
______________________
1 ـ المائدة :44.
2 ـ تفسير العياشي ـ ج 1 ـ ص 323.
3 ـ دعائم الإسلام ـ ج 2 ـ ص 539.
4 ـ دعائم الإسلام ـ ج 1 ـ ص 97.
5 ـ أمالي المفيد ـ ص 286.
6 ـ دعائم الإسلام ـ ج 2 ـ ص 535.