ـ(136)ـ
الكلّ في المنفعة سواء فلا يعتبر التفاوت فيها كالأصابع.
ولو قلعت كلّها ففيها ديّة وثلاثة أخماس الديّة لأنّ عددها اثنتان وثلاثون سنّاً، عشرون ضرساً وأربعة أنياب وأربع ثنايا وأربع ضواحك. فإذا وجب في الواحدة نصف عشر الديّة فيجب في الكل ديّة وثلاثة أخماس الديّة.
وقال الأماميّة: فيها الديّة فقط وتقسمّ على ثمانية وعشرين سنّاً، اثني عشر في مقدّم الفم وهي: ثنيتان ورباعيتان ونابان ومثلها من أسفل، وستة عشر في مؤخّره، وهي: ضاحك وثلاثة أضراس في كلّ جانب ومثلها من أسفل.
ففي المقاديم ستمائة دينار، حصّة كلّ سنّ خمسون ديناراً وفي المآخر أربعمائة دينار، حصّة كلّ ضرس خمسة وعشرون ديناراً(1).
هذا في أسنان من سقطت أسنانه اللبنية وبقيت أسنانه الأصلية، أمّا إذا قلعت أسنان الصغير الذي لم تسقط أسنانه اللبنية بعد فينتظر فان نبتت فيها حكومة، وإن لم تنبت ففيها الديّة.
وإذا ضربت السنّ فاسودّت أو احمرّت أو اصفرّت أو صدعت ففيها الديّة.
وقال الشافعية والإمامية وأبو يوسف محمّد: فيها حكومة(2).
وقال الظاهريّة: لا يجب شيء في سواد السنّ واخضرارها واحمرارها واصفرارها وصدعها وكسرها إذا كانت الجناية خطأ لأنّ الخطأ مرفوع بنصّ القرآن والأموال محرّمة بالقرآن والسنّة فلا يجوز البتة إيجاب غرامة في ذلك(3).
ديّة كسر العظم:
وفي كسر كلّ عظم من الإنسان غير السن حكومة لأنه لا تقدير فيها.
______________________
1 ـ شرائع الإسلام 4: 266.
2 ـ ينظر: الأم 6: 113، وشرائع الإسلام 4: 266، وتحفة الفقهاء 3: 139 ـ 140.
3 ـ المحلى 10: 417.