ـ(137)ـ
وقال الإمامية: إذا كسر عظم من عضو ففيه خمس ديّة ذلك العضو، وإذا كسر عظم فجبر على غير عيب كانت ديته أربعة أخماس كسره(1).
وقال الحنابلة: لا تقدير في العظام إلاّ في الضلع والترقوة والزند، فيجب في الضلع بعير، وفي الترقوة بعير، وفي العظم الواحد من الزند بعير، وفيما عداها ففيها حكومة عدل(2).
وقال الظاهرية: لا يجب شيء في العظام في الخطأ(3).

ديّة الشجاج:
ليس فيما قبل الموضحة من الشجاج أرش مقدّر لأن الرسول (صلى الله عليه وآله) لم يجعل فيها شيئاً مقدّراً فتجب فيها حكومة عدل إذا كان لها أثر باقٍ من جرح أو خدش لأن الأرش إنما يجب بالشين الذي يلحق المشجوج بالأثر.
وبهذا قال الشافعية والحنابلة والمالكيّة وأبو حنيفة،(4). وذهب أبو يوسف ومحمد من الحنفية إلى وجوب الأرش في الشجاج سواء ترك أثراً أو لم يترك.
فقال أبو يوسف: على الجاني حكومة الألم لأنّ الشجّة قد تحقّقت ولا سبيل إلى إهدارها، وقد تعذّر أيجاب أرش الشجّة فيجب إرش الألم.
وقال محمّد: على الجاني أجرة الطبيب لأنّ أجرة الطبيب إنّما لزمته بسبب هذه، فكأنّه أتلف عليه هذه القدر من المال(5).
وقال الظاهريّة: لا يجب فيها شيء لأنه لم يرد بها نصّ من القرآن أو السنّة، وأنّ الأموال محرّمة(6).
______________________
1 ـ النهاية 776.
2 ـ المغني 9: 655 ـ 656.
3 ـ المحلّى 10: 453 ـ 454.
4 ـ ينظر: الأم 6: 67، والمغني 9: 659، وشرح الموطأ للرزقاني 5: 152 وبدائع الصنائع 7: 316.
5 ـ ببدائع الصنائع 7: 316 ـ 317.
6 ـ المحلّى 10: 403 ـ 404.