ـ(135)ـ
وقال الظاهرية: لا يجب شيء في اليد بالخطأ لأنّ الخطأ مرفوع(1).

ديّة الرجلين:
وفي الرجلين الديّة، وفي إحداهما نصف الديّة لقول الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)"وفي الرجل الواحدة نصف الديّة". وتستوي فيهما اليسرى واليمنى، ورجل الأعرج ورجل الصحيح، لأن العرج ليس في القدم فلا يعدّ ذلك عيباً في القدم.
والرجل التي يجب فيها نصف الدية هي التي تقطع من مفصل الكعب، لأنّ اسم الرجل يتناولها عند الإطلاق بدليل قوله تعالى: [واسمحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين](2).
وإذا قطعت الرجل من الساق أو من الركبة فهو على الوفاق والخلاف الذي ذكرناه في اليد.
وقال الظاهريّة: لا يجب شيء في الرجل بالخطأ لأنّ الخطأ مرفوع(3).

ديّة الأسنان:
وفي كلّ سنّ خمس من الإبل لقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) "وفي السنّ خمس من الإبل".
ولا يفضل سنّ على آخر في الأرش لأنّ الأسنان كلّها سواء لقوله(صلى الله عليه وآله وسلم) "الأسنان سواء، الثنية والضرس سواء"(4). وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) "في كل إصبع عشر من الإبل، وفي كل سنّ خمس من الإبل، والأصابع سواء، والأسنان سواء"(5). ولأن
______________________
1 ـ المحلّى: 10: 438.
2 ـ المائدة: ـ 6.
3 ـ المحلّى: 10: 442.
4 ـ رواه أبو داود، وابن ماجة.
5 ـ رواه أبو داود، والنسائي وابن ماجة.