ـ(134)ـ
ذلك.
وإذا ذهب بصرهما ففيه الديّة، وفي ذهاب بصر إحداهما نصف الدية.
وليس في إذهابهما بنفعهما أكثر من ديّة واحدة.
وإذا قلعت العين القائمة التي لا تبصر ففيها حكومة لأنه لم يرد فيها أرش مقّدر.
وقال الظاهرية: لا يجب شيء في العين بالخطأ لأنه لم يصحّ نصّ في ذلك(1).

ديّة اليدين:
وفي اليدين الديّة، وفي إحداهما نصف الديّة لقضاء الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بذلك، ولأنّ فيهما جمالاً ومنفعة وليس في الجسم من جنسهما فكان فيهما الديّة. وتستوي فيهما اليسرى واليمنى، ويد الأعسر ويد غيره.
واليد التي يجب فيها نصف الديّة هي التي تقطع من مفصل الرسغ، لأن اسم اليد يتناولها عند الإطلاق بدليل قوله تعالى: [والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما](2). وكان الواجب قطعهما من الرسغ.
وإذا قطعت اليد من نصف الساعد وجبت نصف الديّة وحكومة عدل، نصف الديّة في الكف والأصابع، والحكومة في نصف الساعد، لأنّ الديّة تجب في قطع اليد من الرسغ فتجب في الزائد حكومة كما لو قطع ذلك بعد قطع الكف.
وذهب الحنابلة والمالكية إلى القول أنّه لا يجب في ذلك أكثر من ديّة اليد لأنّ المنفعة المقصودة في اليد من البطش والأخذ والدفع بالكف وما زاد يكون تابعاً للكف(3).
______________________
1 ـ المحلّى 10: 419.
2 ـ المائدة: ـ 38.
3 ـ المغني: 9: 620 ـ 621، وشرح الموطأ للزرقاني: 5: 151.