ـ(133)ـ
وتتحرّك وتحفظ الريق والطعام والعليا ساكنة لا تتحرّك(1).
وإن شلّت وجبت الديّة لا تلاف منفعتهما، وكذلك إذا تقلصتا فلم تنطبقا على الأسنان أو استرختا فصارتا لا تنفصلان عن الأسنان لأنّ ذلك يعطّل منفعتهما ويذهب بجمالهما وإن تقلصتا بعض التقلص وجبت الحكومة لأنّ منافعهما لم تذهب بالكليّة.
وذهب الظاهرية إلى القول أن الواجب في الشفتين القود في العمد لأنّه جرح، وأمّا في الخطأ فلا شيء لرفع الجناح عن المخطيء وتحريم الأموال إلاّ بنصّ أو إجماع(2).

ديّة العينين:
وفي العينين الدية لقول الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)"وفي العينين الديّة" وفي الواحدة نصف الديّة لأنّه ليس في البدن منهما إلاّ شيئان ففيهما الديّة وفي الواحدة نصف الدية. ولأنهما أكثر الأعضاء نفعاً وجمالاً.
ولا فرق بين العين الصغيرة والكبيرة، والصحيحة والمريضة، واليمنى واليسرى، وعين الصغير والكبير.
وإذا فقئت عين الأعور الصحيحة ففيها ديّة كاملة وبهذا قال الحنابلة والمالكية والإمامية لأنها في حقه في معنى العينين(3).
وقال الشافعيّة والحنفيّة والزيديّة: تجب في عين الأعور الصحيحة نصف الديّة لأن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) قضى في العين الواحدة بخمسين من الإبل وهي نصف الديّة، وعين الأعور لا تعتبر أكبر من عين واحدة فيقتضي أن لا يجب فيها أكثر من
______________________
1 ـ المغني 9: 602 ـ 603، والمختصر النافع 2: 308.
2 ـ المحلّى: 10: 446.
3 ـ المغني 9: 589 ـ 590، وبداية المجتهد 2: 460 ـ 461، والروضة البهية 2: 431 ـ 432.