ـ(132)ـ
علي عليه السلام بذلك(1). ولأن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) قضى بالدية في كل اثنين في الإنسان كالعينين واليدين والرجلين وفي إحداهما بنصف الديّة.
وقال المالكيّة في المشهور عندهم: لا تجب الديّة في الأذنين إلاّ إذا ذهب سمعهما، فان لم يذهب ففيهما حكومة لأنّ الشرع لم يرد فيهما تقدير، ولا يثبت التقدير بالقياس(2).
وإذا قطع بعض الأذن فبحسابه من ديّتها، ففي نصفها النصف، وفي ربعها الربع وهكذا. وتجب الدية في أذن الأصم إذا قطعت لأن السمع نقص في أعصاب السمع وليس في الأذن فلم يؤثّر في ديتها.
وإذا قطعت الأذنان وذهب سمعهما وجبت ديّتان، ديّة للأذنين وديّة للسمع، وإذا ذهب سمع أحداهما ففيه نصف الديّة. وإذا ذهب السمع فقط ففيه الديّة.
وذهب الظاهريّة إلى القول أن لا شيء في الأذنين إلا القوّد أو المفاداة في العمد لأنه جرح ولا شيء في الخطأ في ذلك(3).
ديّة الشفتين:
وفي الشفتين الديّة لقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) "وفي الشفتين الديّة" ولأنهما عضوان ليس في البدن مثلهما، وفيهما منفعة وجمال فانهما يقيان الفم والأسنان، وينفخ بواسطتهما، ويتم بهما الكلام لأن فيهما بعض مخارج الحروف.
وفي كلّ واحدة منهما نصف الديّة، وفي رواية عن الإمام أحمد وعن الأماميّة أنّ في الشفة العليا ثلث الديّة وفي السفلى الثلثين وقد روي ذلك عن زيد بن ثابت وبه قال سعيد بن المسيّب والزهريّ، لأنّ المنفعة بالسفلى أكثر لأنها تدور
______________________
1 ـ سبل السلام 3: 247.
2 ـ بداية المجتهد 2: 458.
3 ـ المحلّى 10: 449.