ـ(131)ـ
فإذا ذهب بعض كلام المجني عليه وقدر التكلم ببعض الحروف دون البعض الآخر تقسم الديّة على عدد الحروف كلها فما قدر عليه من الحروف أسقط بحسابه من الديّة، وما لم يقدر عليه الزم الجاني بها. وقد روي ذلك عن الإمام علي (ع) حيث قسّم الديّة على الحروف(1).
وقيل: تقسم الديّة على الحروف التي تتعلق باللسان وهي: إلقاء والثاء والجين والدال والذال والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والقاف والكاف واللام والنون والياء، ولا تدخل الحروف الحلقية وهي: الهمزة والهاء والعين والغين والخاء، ولا الشفويه وهي: الباء، والفاء، الميم والواو(2).
وفي لسان الأخرس إذا قطع حكومة، وقال الإماميّة والحنابلة في إحدى الروايتين: فيه ثلث الديّة(3).
وإذا قطع لسان صغير لم يتكلم بعد لطفولته وجبت الديّة لأن الظاهر كماله.
وقال أبو حنيفة: لا تجب فيه الديّة لأنه لسان لا كلام فيه كلسان الاخرس(4).
وإذا قلنا: لا تجب الديّة في لسان الصغير لأنه لم يتكلّم بعد فهذا يؤدّي إلى القول أنه لا تجب الديّة في يديه لأنّه لم يتمكّن من البطش بها ولا في رجليه لأنه لم يتمكن من المشي بعد، وهذا لا يصحّ ولم يقل به أحد.
وذهب الظاهرية إلى انه لا يجب في اللسان شيء إذا كان عمداً إلاّ القود والمفاداة لأنه جرح ولا مزيد، وأما الخطأ فمرفوع بنصّ القرآن(5).

ديّة الأذنين:
وفي الأذنين الديّة، وفي إحداهما نصف الديّة لما ذكر البيهقي عن الزهري أنه قرأ في كتاب عمرو بن حزم: "وفي الأذن خمسون من الإبل" لقضاء الإمام
______________________
1 ـ تبيين الحقائق 6: 129.
2 ـ تبيين الحقائق 6: 129.
3 ـ المختصر النافع: 2: 308، والمغني: 9: 609.
4 ـ تبيين الحقائق: 6: 129 ـ 130.
5 ـ المحلّى 10: 443.