ـ(130)ـ
المارن الديّة وفي القصبة حكومة لأنّ المارن وحده موجب للديّة فوجبت الحكومة في الزائد وهو القصبة(1).
وإذا قطع وذهب شمّه فعلى الجاني ديّتان لأنّ الشمّ في غير الأنف فلا تدخل أحداهما بالأخرى.
وقال الظاهرية: إذا قطع الأنف خطأً فلا شيء فيه لأنه لم يصحّ نصّ لا في القرآن ولا في السنّة(2).

ديّة اللسان:
وفي اللسان الديّة لقوله (صلى الله عليه وآله): "وفي اللسان الديّة"، ولأنّه عضو واحد في الجسم، وبقطعه تفوت منفعة مقصودة وهي النطق، فانّ الإنسان يمتاز به عن سائر الحيوانات، وبه منّ الله تعالى على الآدميين بقوله: [خلق الإنسان علّمه البيان](3).
وكذلك تفوت مصالحة لأنه لا يتمكن من إقامة مصالحه إلا بالتفاهم بواسطته مع الغير، فبواسطته تستخلف الحقوق وتدفع الآفات وتقضى به الحاجات، وتتمّ العبادات في القراءة والذكر والشكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وبقطعه يفوت الجمال، روي أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سئل عن الجمال فقال: "في اللسان". ويقل جمال الرأس في لسانه، والمرء بأصغريه قلبه ولسانه، ويقال ما الإنسان لو لا اللسان إلا صورة ممثلة أو بهيمة مهملة(4).
وتجب الديّة بقطع بعضه إذا منع الكلام، لأن الديّة تجب لتوفيت المنفعة لا لتفويت العضو، وكذلك تجب الديّة إذا ذهب الكلام بدون قطع.
______________________
1 ـ الأم: 6: 104 ـ 105، والبحر الزخّار: 5: 278.
2 ـ المحلّى 10: 432 ـ 433.
3 ـ الرحمن: 3 ـ 4.
4 ـ المغني 9: 604.