ـ(128)ـ
القصاص في العين.

القصاص في الشجاج:
لا خلاف بين الفقهاء في وجوب القصاص في الجراح الموضحة لقوله تعالى: [والجروح قصاص] ولأنّه جرح يمكن استيفاؤه من غير زيادة لأنّه ينتهي إلى عظم.
أمّا الهاشمة والمنقلة والآمّة فلا قصاص فيها لقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) "لا قد في المأمومة ولا في الجائفة ولا في المنقلة"،(1). ولتعذر الاستيفاء فيها على وجه المماثلة، لأنّ الهاشمة تهشم العظم والمنقلة تنقله بعد الهشم من موضعه ولا قصاص في هشم العظم، والآمّة لا يؤمن فيها من وصول السكّين إلى الدماغ فلا يمكن استيفاء القصاص على وجه المماثلة فلا يجب.
وقال الظاهريّة: يجب القصاص في جميع الجراحات إذا كانت عمداً لقوله تعالى: [والجروح قصاص] فلو علم الله تعالى أنّ شيئاً من ذلك لا يمكن فيه مماثلة لما أجمل لنا أمره بالقصاص في الجروح جملة ولم يخصّ شيئاً، ولو أن ربّنا عزّ وجلّ أراد تخصيص شيء من الجروح بالمنع من القصاص في العمد لبيّنها لنا(2).
أمّا فيما دون الموضحة فقد ذهب الإماميّة والظاهريّة إلى وجوب القصاص، لأنّ استيفاء المثل ممكن، فيمكن معرفة قدر عمق الجراحة فيستوفى منه مثل ما فعل(3).
______________________
1 ـ رواه ابن ماجة.
2 ـ المحلّى 10: 461.
3 ـ ينظر: شرائع الإسلام 4: 234 ـ 235، والمحلّى 10: 461، وبدائع الصنائع 7: 309.