ـ(127)ـ
القصاص في الشفة:
وفي الشفة القصاص لقوله تعالى: [والجروح قصاص] ولأن لها حدّاً تنتهي إليه فيمكن معرفة القدر في الاستيفاء. وتؤخذ الشفة العليا بالشفة العليا والسفلى بالسفلى، ولا تؤخذ العليا بالسفلى، ولا السفلى بالعليا لعدم المماثلة.
القصاص في العظم:
لا قصاص في العظم لما روي عن ابن مسعود (رضي الله عنه) أنّه قال: لا قصاص في عظم إلا في السّنّ،(1). ولأنّ القصاص يبنى على المساواة، وأنّ المساواة تتعذر في كسر العظم.
وقال المالكيّة: القود في كسر جميع العظام إلاّ الفخذ والصلب(2).
وما ذهب إليه المالكيّة لا يمكن الأخذ به لأنّ المساواة لا تتحقّق إلاّ بالقطع من المفصل، وأنّ كسر العظم من غير مفصله يؤدي إلى تصديعه وتفتيته، وأنّ الوصول إليه غير ممكن بدون أن ينال ممّا دونه كالجلد واللحم ممّا لا يعرف مقداره، فيكون المجني عليه بهذا قد استوفى أكثر من حقّه وهذا لا يصحّ.
القصاص في منافع الأطراف:
لا قصاص في منافع الأطراف كالعقل، والسمع، والكلام، والشمّ، والذوق، والجماع، والشلل، لأن الجاني لا يمكن أن يضرب ضرباً تذهب بهذه المنافع، فلا يكون استيفاء المثل ممكناً فلا يجب القصاص.
ويجري القاص في ذهاب البصر فقط، وقد بيّنا ذلك عند كلامنا عن
______________________
1 ـ تبيين الحقائق 6: 111 ـ 112.
2 ـ بداية المجتهد 2: 462.