ـ(126)ـ
قطع اليد كلها(1). ويؤخذ كلّ إصبع بما يساوية في الاسم، فيؤخذ الإبهام بالإبهام، والسبّابة بالسبّابة، والوسطى بالوسطى، والبنصر بالنصر، والخنصر بالخنصر، ولا يؤخذ الصحيح بالأشل، ويؤخذ الأشلّ بالصحيح، وكذلك لا تؤخذ الأصلية بالزائدة، وتؤخذ الزائدة بالزائدة إذا كانت في محلّها.
وقال الشافعية والظاهرية: إذا قلع رجل ظفر رجل فسأل القود قيل لأهل العلم: هل تقدرون على قلع ظفره بلا تلف على غيره؟ فان قالوا: نعم اقتصّ منه(2).
القصاص في الرجل:
وفي الرجل القصاص لقوله تعالى: [والجروح قصاص]. وحكم الرجل وأصابعها حكم اليد وأصابعها. وقد بيّنا ذلك عند كلامنا عن القصاص في اليد.
القصاص في اللسان:
وفي اللسان القصاص لقوله تعالى: [والجروح قصاص]. ولأن له حدّاً ينتهي إليه فيمكن القصاص فيه. وكذلك القصاص في بعضه لأنّه إنّ أمكن القصاص في جميعه فيمكن في بعضه كالسنّ والأذن، ويقدّر ذلك بالأجزاء أيضاً لا بالمساحة لأن الألسنة تتفاوت في الكبر والصغر.
وقال أبو حنيفة والزيديّة: لا يقتصّ في اللسان لأنه ينقبض وينبسط فلا يمكن استيفاء القصاص فيه بصفة المماثلة(3).
______________________
1 ـ الأم 6: 56، والمغني 9: 452.
2 ـ الأم 6: 55، والمحلّى 10: 446.
3 ـ ينظر بدائع الصنائع 7: 308، والبحر الزخّار 5: 231.