ـ(125)ـ
أمّا إذا لم يكن ممكناً فلا قصاص فيه كما إذا قرّر أهل الخبرة بأنّ القصاص في بعض السنّ يؤدّي إلى إتلاف الكلّ كأن يتفّتت أو يتصدّع.
وتشترط المماثلة في الأسنان، فلا يؤخذ ضرس بثنية، ولا ثنيّة بضرس، ولا سنّ في الفك العلوي بسنّ في الفك السفلي، ولا سنّ في جهة اليمين بسنّ في جهة اليسار، ولا أصلية بزائدة،(1). ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحل، فإذا كان للجاني مثلها في موضعها فللمجني عليه القصاص فيها.
القصاص في اليد:
وفي اليد القصاص لقوله تعالى: [والجروح قصاص]. ويشترط لذلك أن يكون القطع من أحد المفاصل كمفصل الكفّ، أو المرفق، أو الكتف لإمكان المماثلة.
أمّا إذا لم يكن القطع من المفصل فلا قصاص فيه. فمن قطع يد آخر من الساعد أو العضد فلا يقتص منه لأنّ المماثلة لا تتحقّق.
وتؤخذ اليمين باليمين، واليسار باليسار، ولا تؤخذ اليمين باليسار ولا اليسار باليمين لأن كلّ واحدة منهما تختصّ باسم خاصّ.
وتؤخذ اليد الكبيرة باليد الصغيرة لأن المماثلة لا تشترط في ذلك، ولو اشترطت لسقط القصاص في جميع الحالات لأنه لا تشابه بين الاثنين في الكبر والصغر وهذا لا يصح.
وتؤخذ اليد الصحيحة بالصحيحة، والشلاّء بالشلاّء، لأنهما متماثلتان في الصفة فجاء أخذ أحداهما بالأخرى كالصحيحة بالصحيحة. ولا تؤخذ الصحيحة بالشلاّء لأنّ الشلاّء لا نفع فيها فلا يؤخذ بها ما فيه نفع.
وقال الظاهريّة: تؤخذ الصحيحة بالشلاّء لأنّ كلّ واحدة منهما مسمى باسم صاحبه فيؤخذ به(2). ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة الأصابع، فلو قطع شخص له خمس أصابع يد شخص له ثلاثة أو أربع لم يجب القصاص لناقص الأصابع في اليد لأنها فوق حقّه، ولو طلب المقطوع قطع أصابع القاطع بقدر أصابعه فهل يجاب إلى طلبه؟
قال الشافعية والحنابلة في إحدى الروايتين: يجاب إلى طلبه لأنه أهون من
______________________
1 ـ الزائدة: هي التي تنبت فضلة في غير سمت الأسنان وتكون خارجة عنها امّا إلى داخل الفم وإمّا إلى الشفة.
2 ـ المحلّى 10: 403 ـ 404.