ـ(124)ـ
القصاص في الأذن:
ويجري القصاص في الأذن لقوله تعالى: [والأذن بالأذن]، لأن استيفاء المثل ممكن. وتؤخذ الكبيرة بالصغيرة، وأذن السميع بأذن الأصمّ، وأذن الأصمّ بأذن السميع وبأذن الأصمّ لتساويهما، لأنّ ذهاب السمع نقص في أعصاب السمع وليس في الأذن.
وتؤخذ الصحيحة بالمثقوبة، لأنّ الثقب ليس بعيب وإنّما يفعل في العادة للأقراط للتزيّن بها. فان كان الثقب في غير محله أو كانت مخرومة أخذت بالصحيحة، ولم تؤخذ الصحيحة بها، لأن الثقب إذا انحرم صار نقصاً فيها.
وإن قطعت بعض الأذن فللمجني عليه أن يقتص من أذن الجاني لأنه يمكن تقدير الجزء المقطوع ويقدر ذلك بالأجزاء فيؤخذ النصف بالنصف والربع بالربع وهكذا.
القصاص في السنّ:
وفي السنّ القصاص لقوله تعالى: [والسنّ بالسنّ]، ولأنّ القصاص ممكن فيه لأنّه محدود بنفسه فوجب القصاص فيه.
ويؤخذ الصحيح بالصحيح، والمكسور بالصحيح لأنّ المجنيّ عليه يأخذ بعض حقّة.
ولا يقتص في السّنّ إلاّ من الذي سقطت رواضعه ثم نبتت، ولا قصاص في سنّ الصبيّ الّذي لم تسقط رواضعه لأنه يعود، ولا قصاص فيما يعود.
فان لم تعد في مدة يعود مثلها لزم القصاص، وكذلك في سنّ من سقطت رواضعه إذا قال أهل الخبرة أنّها تعود لا يقتص من الجاني في الحال وإنّما ينتظر المدّة التي قرّرها أهل الخبرة، فان عادت فلا شيء على الجاني، وإن لم تعد لزم القصاص.
ويقتص في بعض السنّ كما يقتصّ في كلّه، فإذا كسر بعضه يبرد من سنّ الجاني مثله، لأنّ ما جرى القصاص في كلّه جرى في بعضه إذا كان ذلك ممكناً.