ـ(123)ـ
لأن له حدّاً معلوماً.
وكذلك يجري القصاص في بعضه ويقدّر بالأجزاء لا بالمساحة لئلاً يؤدّي إلى قطع جميع أنف الجاني لصغره ببعض أنف المجني عليه لكبره، فيؤخذ النصف بالنصف، والثلث بالثلث وهكذا. ويؤخذ المنخر الأيمن بالأيمن، والأيسر بالأيسر.
وقال الحنفية: إذا قطع بعض المارن فلا قصاص فيه لتعذر استيفاء المثل(1).
ويستوي في القصاص الأنف الصغير والكبير، والأقنى والأفطس، والأشمّ والأخشم الذي لا يشم.
______________________
1 ـ بدائع الصنائع 7: 308.