ـ(122)ـ
فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون](1).
القصاص في العين:
ويجري القصاص في العين لقوله تعالى: [والعين بالعين] ولأنّها تنتهي إلى مفصل فيكون القصاص فيها ممكناً. وتؤخذ عين الصغير بعين الكبير وبالعكس.
ولا تؤخذ الصحيحة بالمريضة لعدم المماثلة، ولأنّ المجنيّ عليه يأخذ أكثر من حقّه وإذا فقأ الأعور عين الصحيح يجب عليه القصاص، وإن عفا المجنيّ عليه عن القصاص فله نصف الديّه وبهذا قال: الحنفيّة: والشافعيّة، والإماميّة، والزيديّة، والظاهريّة، وحجّتهم في ذلك قوله تعالى: [والعين بالعين]، وأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) جعل في العينين الديّة فوجب القصاص ممّن له واحدة أو نصف الديّة(2).
وللمالكية في ذلك قولان:
الأول: له القصاص، وإن عفا نصف الديّة.
والثاني: له ديّة كاملة(3).
وقال الحنابلة: لا قود على الجاني وعليه ديّة كاملة.
ولا قصاص في الأجفان والأهداب لأنّه لا يمكن استيفاء المثل فيها.
القصاص في الأنف:
ويجري القصاص في الأنف لقوله تعالى: [والأنف بالأنف]، ولأن استيفاء المثل ممكن فيه. والذي يجري فيه القصاص هو المارن وهو ما لان منه،
______________________
1 ـ المائدة: 45.
2 ـ ينظر: بدائع الصنائع 7: 308، والأم 6: 51، وشرائع الإسلام 4: 236 والبحر الزخّار 5: 238، والمحلّي 10: 403.
3 ـ بداية المجتهد 2: 460 ـ 461.