ـ(121)ـ
السراية فكذلك العفو في الانتهاء(1).
أما إذا قال المجني عليه للجاني: عفوت عنك عن الجناية أو الشجّة وما يحدث منها، أو عن القطع وما يحدث منه صحّ العفو عند أبي حنيفة، ومحمد، وأبي يوسف ولا شيء على الجاني.
وبهذا قال المالكية والحنابلة، لأنّه اسقط حقّه بعد انعقاد سببه فسقط كما لو أسقط الشفيع حقّه في الشفعة بعد البيع(2).
وقال الإماميّة: إذا عفا المجنيّ عليه عن الجناية سقط القصاص والديّة لأنها لا تثبت إلاّ صلحاً، ولو قال: عفوت عن الجناية ثم سرت إلى الكفّ سقط القصاص في الأصابع، وله ديّة الكفّ، ولو سرت إلى النفس كان للوليّ القصاص في النفس بعد ردّ ما عفا عنه(3).
وقال الشافعيّة: إذا عفا المجنيّ عليه عن الجناية وما يحدث منها، ثم مات المجنيّ عليه سقط القصاص وكان على الجاني ديّة النفس في ماله(4).
وقال الظاهرية: إذا عفا المجني عليه عن الجرح أو عمّا يحدث عنه، فعفوه عما يحدث منه باطل لأنه لم يجب له بعد، وعفوه عن الجرح صحيح لأنه قد وجب له القود أو المفاداة في الجراحة(5).
القصاص في الأطراف ومنافعها
يجري القصاص في الأطراف ومنافعها إذا كانت المماثلة بينها متحققة وكان الاستيفاء ممكناً لقولـه تعالى: [وكتبنا عليهم فيها أنّ النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسنّ والجروح قصاص فمن تصدق به
______________________
1 ـ المبسوط 26: 155.
2 ـ بداية المجتهد 2: 439، والمغني 9: 472.
3 ـ شرائع الإسلام 4: 241 ـ 242.
4 ـ الأم: 6: 13.
5 ـ المحلّى 1: 491.