ـ(117)ـ
الأنثى نصف ديّة الرجل(1).
وما ذهب إليه الإمامية هو الراجح، وهو أن القصاص يجري بين الذكور والإناث فيما دون النفس ولا ردّ لقولـه تعالى: [والجروح قصاص](2). فلم يفصل بين ذكر وأنثى، ولأنّ القصاص يجري بينهما في النفس والطرف أقل من النفس.
ولا يشترط أيضاً المساواة في عدد الجناة، فإذا اشترك جماعة في قطع موجب للقصاص وجب القصاص على جميعهم كما في الجناية على النفس.
وقال الحنفية لا قصاص عليهم، وعليهم الأرش على عددهم بالسواء، لأن المماثلة فيما دون النفس معتبرة ولا مماثلة بين الأيدي ويد واحدة لا في الذات، ولا في المنفعة، ولا في الفعل(3).
وما ذهب إليه الحنفية يؤدي إلى أن يشترك الجاني معه غيره إذا أراد أن يعتدي على أحد لكي يتخلص من العقاب، وفي هذا تفويت لمعنى القصاص وهو الزجر والردع.
5 ـ الاشتراك في الاسم الخاصّ بين الطرفين:
فلا تقطع يمين بيسار ولا يسار بيمين، ولا إصبع بما يخالفه، ولا أعلى بأسفل، ولا أسفل بأعلى.
6 ـ أن يكون الاستيفاء ممكناً من غير زيادة، لأنّ دم الجاني معصوم إلاّ في قدر جنايته، فما زاد على الجناية يبقى على العصمة فيحرم استيفاؤه بعد الجناية كتحريمه قبلها.
______________________
1 ـ بدائع الصنائع: 7: 310.
2 ـ المائدة: 45.
3 ـ بدايع الصنائع: 7: 299.