ـ(116)ـ
شروط القصاص:
يشترط في القصاص فيما دون النفس الأمور التالية:
1 ـ أن يكون الجاني عاقلاً، وبالغاً، فلا قصاص على صبي ومجنون.
2 ـ أن يكون الفعل عمداً، فإذا لم يكن عمداً فلا قصاص فيه.
3 ـ أن يكون المجني عليه مكافئاً للجاني بحيث يقتل به إذا قتله، فأمّا من لا يقتل بقتله فلا يقتصّ منه فيما دون النفس له كالمسلم مع الكافر، والأدب مع ابنه.
4 ـ أن يكون طرف المقتصّ منه مساوية للطرف المقتصّ به، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاّء، ولا كاملة الأصابع بناقصة الأصابع، ولا إصبع أصلية بزائدة.
ولا يشترط في ذلك التساوي في الصغر والكبر، والصحّة والمرض، لأن اعتبار ذلك يؤدي إلى سقوط القصاص في جميع الحالات وهذا لا يصحّ.
ويقطع الناقص بالكامل لأنها دون حقّ المستوفي، وقال الحنفيّة:
إن كان العيب في طرف الجاني فالمجني عليه بالخيار إن شاء اقتصّ وإن شاء أخذ أرش الصحيح، لأنّ حقّه في المثل وهو السليم، ولا يمكنه استيفاء حقّه من كلّ وجه مع فوات صفة السلامة(1).
وكذلك لا تشترط المساواة في الذكورة والأنوثة في القصاص، فيقتصّ من الأنثى للذكر ومن الذكر للأنثى بدون ردّ شيء من الديّة لأنّ المساواة في الديّة غير معتبرة.
وعند الإمامية يقتصّ للأنثى من الرجل من غير ردّ: حتّى تبلغ الثلث ثم يقتصّ مع الرد(2).
وقال الحنفية: لا قصاص بين الذكور والإناث فيما دون النفس لأن ديّة
______________________
1 ـ انظر: الكاساني: بدائع الصنائع 7: 298.
2 ـ شرائع الإسلام: 4: 279.