ـ(99)ـ
ويرى السيد محمد تقي الحكيم انه: (ملكة تحصيل الحجج على الأحكام الشرعية أو الوظائف العملية، شرعية أو عقلية)(1). وهذا التعريف منتزع مما تبنته مدرسة النجف الحديثة في علم الأصول.
ثانيا: الاجتهاد بمفهومه الخاص:
وقد عرفه الأستاذ خلاف بـ: (بذل الجهد للتوصل إلى الحكم في واقعة لا نص فيها بالتفكير، واستخدام الوسائل التي هدى الشرع إليها للاستنباط بها فيما لا نص فيه) (2). بينما قصره الإمام الشافعي على القياس؛ لأنه أمر وارد في الكتاب والسنة فقد سأله سائل: (فما القياس؟ أهو الاجتهاد أم هما مفترقان؟ فأجاب: هما اسمان لمعنى واحد، قال فما جماعهما؟ قال: كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم، أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة. وعليه إذا كان فيه بعينه حكم اتباعه، وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد، أو الاجتهاد هو القياس) (3).
وفي رأي أبي بكر الرازي: أن الاجتهاد يقع على ثلاثة معان: ـ
الأول: القياس الشرعي، لأن العلة لما لم تكن موجبة للحكم ـ لجواز وجودها خالية عنه ـ لم يوجب ذلك العلم بالمطلوب، فذلك كان طريقة الاجتهاد.
والثاني: ما يغلب الظن من غير علة: كالاجتهاد في الوقت والقبلة والتقويم.
والثالث: الاستدلال بالأصول (4).
والذي يتصل من هذه الثلاثة بالاجتهاد بمفهومه الخاص لدى الأصوليين هو: المعنى الأول، يعني: القياس؛ ولذلك اعتبره مصطفى عبد الرزاق مرادفاً للرأي والقياس.
1 ـ مجلة حضرة الإسلام 1 عدد 2: 7.
2 ـ مصادر التشريع الإسلامي لخلاف: 7.
3 ـ رسالة الإمام الشافعي: 477.
4 ـ إرشاد الفحول للشوكاني: 250.