ـ(100)ـ
ويقول: (فالرأي عندنا الذي نتحدث عنه هو: الاعتماد على الفكر في استنباط الأحكام الشرعية، وهو مرادنا بالقياس والاجتهاد، وهو أيضاً مرادف للاستحسان والاستنباط)(1).
وأورد عليه: أنه لا يصح إرادة الاشتراك اللفظي بينها؛ لعدم التعدد في أوضاعها بداهة. والظاهر أن لفظة (الاجتهاد) بمفهومها الخاص مرادفة لديهم لمفهوم الرأي، والمعاني الأخرى من قبيل المصاديق لهذا المفهوم. وقد وقع الاشتباه نتيجة للاختلاط في استعماله بين المفهوم والمصداق(2).
يقول الشيخ الخولي (اعتقاد النفس أحد النقيضين في حكم شرعي عن غلبة ظن فهو حكم اجتهادي يستخرجه أصحاب الرأي بعقولهم على النحو الذي ضبطته أصول الفقه فيما بعد) (3).
ولا يخفى على الباحث الكريم أن جملة من هذه التعاريف هي: تعاريف حقيقية ومنطقية، وليست من قبيل: شرح الاسم، كيف وهم يصرحون في أثناء كلامهم بأن (القيد الفلاني) هو لإخراج كذا أو كذا، أو لإدخال كذا، وهو قرينة قطعية على كونهم بصدد التعريف الحقيقي وفي مقام بيان الكنه والماهية؟! وعلى هذا، كيف تحمل تعاريفهم على التعاريف اللفظية، وأنهم بصدد شرح الاسم وحصول الميز في الجملة؟!
وقال الخضري: (هذه التعاريف كلها تعريف منطقي وغير فني. وأما إذا أريد منها شرح الاسم على ما يصنع اللغويون فلا مانع من الأخذ بها) (4).
الاجتهاد في القرآن الكريم:
_______________________________________
1ـ الشواهد المدعاة في التمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلاميّة لمصطفى عبد الرازق: 137 ـ 153.
2ـ الأصول العامة للفقه المقارن للسيد محمد تقي الحكيم: 565.
3 ـ مالك لأبي زهرة: 635.بعد استعراض مفهوم الاجتهاد ـ لغة واصطلاحاً ـ لابد من معرفة مستنده
4 ـ أصول الفقه للخضري: 357