ـ(192)ـ
ذلك ذهب أكثر فقهاء الإمامية، ومن الجمهور: مالك بن أنس، والشاطبي، والطرطوشي، ومن الحنفية: الشمني، والعيني، ومن الشافعية: البيهقي، وابن حجر العسقلاني، وابن حجر الهيثمي، ومن الحنابلة: ابن رجب، وابن تيمية، ومن المتأخرين الشيخ محمد عبده، ومحمد رشيد رضا، والشيخ دراز، والأستاذ حسن البنا، واستدلوا على ذلك بأدلةٍ منها:
أ ـ قولـه تعالى: [اليوم أكملت لكم دينكم...] (1) الدال على كمال الشريعة.
ب ـ ورود عدة آيات تذم المبتدعة في الجملة: كقوله تعالى: [وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله] (2).
جـ ـ كل ما ورد من أحاديث نبوية شريفة في البدعة جاء بذمها: كحديث العرباض بن سارية (... وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة) وغيره(3).
د ـ واستدل أيضاً بالإجماع، بل كون ذلك من ضروريات الدين والملة (4).
ـ وينبغي التنبيه على أن بعض الفقهاء قصر البدعة على العبادات فقط (5).
وبعضهم فرق بين الاختراع والابتداع ؛ لأن الثاني فيه إسناد إلى الشرع دون الأول (6)، وبعضهم قيدها بما إذا كان التشريع للغير لا لنفسه وذلك بإراءته ما ليس بشرع شرعاً (7)، وبعضهم قسمها إلى محرم ومكروه (8).
____________________________
1 ـ المائدة: 3.
2 ـ الأنعام: 153.
3 ـ الموسوعة الكويتية 8: 21.
4 ـ (5) (6) كشف الغطاء: 53.
7 ـ عوائد الأيام: 110.
8 ـ ذكرى الشيعة.