ـ(193)ـ
الاتجاه الثاني:
حيث ذهب بعض الفقهاء إلى إطلاق البدعة على كل حادث لم يوجد في الكتاب والسنة، سواء أكان في العبادات أم العادات، وسواء أكان مذموماً أم غير مذموم، ومن القائلين بهذا: الإمام الشافعي، والعز بن عبد السلام، والنووي وأبو شامة، ومن المالكية الزرقاني، ومن الحنفية: ابن عابدين، ومن الحنابلة: ابن الجوزي، ومن الظاهرية: ابن حزم، وقال الشهيد الثاني من الإمامية: قد يقال: إن مطلق البدعة ليس بحرام، بل قسمها بعضهم إلى الأحكام الخمسة(1).
ويرى أصحاب هذا الاتجاه انقسام البدعة إلى الأحكام الخمسة (واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة) وضربوا أمثلة لذلك.
واستدلوا لذلك بأدلة منها:
أ ـ قول عمر في صلاة التراويح جماعة في المسجد في رمضان (نعم، البدعة هذه) (2).
ب ـ تسمية ابن عمر صلاة الضحى جماعة في المسجد بدعة (3)، وهي من الأمور الحسنة.
جـ ـ الأحاديث التي تفيد انقسام البدعة إلى الحسنة والسيئة من قبيل: ما روي مرفوعاً ( من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة) (4).
ـ وثمة تقسيمات أخرى أعرضنا عن ذكرها اختصاراً (5).
___________________________
1 ـ روض الجنان.
2 ـ البخاري / الفتح تراويح 2.
3 ـ البخاري / الفتح 3: 599.
4 ـ مسلم 2: 5 ـ 7
5 ـ الموسوعة الكويتية 8: 30.