ـ(181)ـ
ما كان منه قبل آية الوضوء التي في سورة المائدة، فيكون منسوخاً ويقول يحيى بن الحسين، وهو من المنكرين لجواز المسح على الخفين: ( لأن تنقطع رجلي أحب إلي من أن أمسح على خفي) ورووا عن ابن عباس وغيره ما يدل على نسخ الجواز.
3 ـ ومن أمثلة هذا النوع أيضاً: ما وقع من الخلاف بين الجمهور والشيعة الإمامية في نكاح ( المتعة) وهو: العقد على الزوجة إلى أجل، فالإمامية يبيحونه والسنة يمنعونه، ويعتبرون إباحته خرقاً للإجماع، ويذكرونه في معرض النبز للإمامية بمخالفتها أمراً مجمعاً عليه. والأمر في هذه المسألة لـه جانبان: جانب متفق عليه، وهو: أن ذلك كان مشروعاً في أول الإسلام، شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ـ وأباحه وعمل به جماعة من الصحابة وجانب مختلف فيه: وهو: أن أهل السنة يقولون: نسخت الإباحة، والشيعة يقولون: لم تنسخ، ولكل أدلته على ما يقول، وهي أدلة صالحة للنظر والدرس والترجيح، فالمسألة إذن من المسائل الخلافية التي يباح للمجتهدين أن ينظروا فيها.
(ج) وفي جانب القواعد الأصولية: من أمثلة ذلك:
1 ـ اختلافهم في الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة، وذلك أنه إذا ورد في الكلام جمل متعاطفة ثم جاء استثناء ولم يكن في الكلام دليل على عوده إلى جميع الجمل أو إلى بعضها بخصوصه فهل تكون القاعدة أن يعود الاستثناء إلى جميع الجمل، أو إلى الأخيرة منها فقط ؟
فالأول هو: مذهب الشافعية، والظاهر من مذهبي المالكية والحنابلة. والثاني هو: مذهب الحنفية. وذهب جماعة إلى التوقف، منهم: القاضي أبو بكر، ومنهم: المرتضى من الشيعة الإمامية.
ويترتب على هذه القاعدة اختلاف في مثل قولـه تعالى: [والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم