ـ(107)ـ
نص فيه ممن توفرت فيه شروط الاجتهاد، وتكونت لـه هذه الملكة لا يتصور أن يقتدر بها في موضوع دون آخر)(1) وتوفر هذه الملكة ممكنة لتوفر شروطها، فالاجتهاد المطلق المستند إليها ممكن إذن.
وذهب بعض الفقهاء إلى عدم إمكانه، وهم يرون استحالة إحاطة البشر بجميع الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين، القديمة منها والمستحدثة، مستدلين على ذلك بتوقف بعض الأعلام في الإجابة عن كثير من المسائل، ولو كان مقتدراً على ذلك لما توقف كما حصل لمالك، إذا سئل عن أربعين مسألة فأجاب عن أربع منها، وقال في الباقي: لا أدري (2).
وأجاب الشوكاني عن هذا: (بأن عدم الإجابة لا تكشف عن عدم الإحاطة، إذ ربما كان ذلك لمانع أو لورع، أو لعلمه بأن السائل متعنت، وقد يحتاج بعض المسائل إلى مزيد بحث يشغل المجتهد عنه شاغل في الحال) (3).
كما أجاب المحقق الخراساني (ره): (بأن عدم التمكن من الإجابة والتردد وأمثالها إنما هو بالنسبة إلى الحكم الواقعي لأجل عدم دليل يساعد في كل مسألة عليه، أو عدم الظفر به بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم، لا لقلة الاطلاع وقصور الباع. وأما بالنسبة للحكم الفعلي فلا تردد لهم أصلاً (4).
الاجتهاد المتجزئ:
وقد عرفه المحقق الخراساني في كفايته بأنه: (ما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام)(5).
___________________________________
1 ـ علم أصول الفقه: 262.
2 ـ مختصر المنتهى: 221.
3 ـ إرشاد الفحول للشوكاني: 255.
4 ـ الكفاية للآخوند 2: 118.
5 ـ الكفاية للمحقق الخراساني 2: 348.