ـ(105)ـ
2 ـ الاجتهاد الشرعي: وهو كل ما احتاج إلى جعل أو إمضاء لطريقيته أو حجيته من الحجج السابقة، ويدخل ضمن هذا: الإجماع والقياس، والاستصلاح، والاستحسان، والعرف، والاستصحاب، وغيرها من مباحث الحجج والأصول.
وتحصيل الاجتهاد بكلا قسميه يفتقر إلى معدات وممهدات باعتباره تخصصاً كغيره من العلوم والفنون ـ إن لم نقل بأنه أدقها وأعمقها ـ فإن تحصيل الخبرة في أي مجال من المجالات العلمية بحاجة إلى طي بعض المقدمات واكتساب بعض المعارف.
أما الاجتهاد العقلي: يتوقف على معدات وشروط، منها: الخبرة الواسعة بالقواعد الفلسفية والمنطقية، وخاصة التي ترتكز عليها أصول الأقيسة بمختلف أشكالها؛ لأن فيها ـ كما يقال ـ: العصمة عن الخطأ في الفكر (1).
أما الاجتهاد الشرعي: فإنه يتوقف على الإحاطة بعدة خبرات مختلفة باختلاف تلكم الطرق المجعولة أو الممضاة من قبل الشارع، فمثلاً: ما يتصل بالنص وصحة نسبته لقائله فمعداته أن يكون على علم بفهرسة كل ما يرتبط بهذه النصوص أمثال: الصحاح والمسانيد والموسوعات الفقهية، وأن تكون لديه خبرة بتحقيق النصوص، والتأكد من سلامتها، وذلك بالبحث عن نسخ خطية مختلفة ومقارنة بعضها مع البعض الآخر، وكذلك التأكد من سلامة رواتها ووثاقتهم في النقل، والرجوع إلى أرباب الجرح والتعديل، وكذلك يلتمس الحجية لها من قبل الشارع باعتبارها من أخبار الآحاد بالإضافة إلى ذلك أن تكون لديه خبرة بالمرجحات التي أمضاها الشارع وجعلها عند التعارض. هذا أولا.
وثانياً: أما ما يتصل منها بمجالات الاستفادة من النص فهي كثيرة متعدده، منها: أن تكون لـه خبرة لغوية، وتكون لديه أيضاً خبرة بوضع قسم من الهيئات والصيغ الخاصة: كهيئات المشتقات، وصيغ الأوامر.
_____________________________________
1 ـ الأصول العامة للفقه المقارن للسيد محمد تقي الحكيم: 572.