ـ(104) ـ
البياني، بل في بعضها هو قسم منه: كالقياس المنصوص العلة.
ومن جهة ثالثة أنه فرق بين الاجتهاد البياني والاجتهادين الآخرين باعتبار الأول بيانا للأحكام الشرعية، والثاني والثالث (وصفاً) لـه، مع أن لازم ذلك اعتبار المجتهد مشرعاً، وهو خروج عن إجماع المسلمين.
وهناك تقسيم للشاطبي المالكي، وذلك بلحاظ الاعتبار وعدمه:
1 ـ الاجتهاد: المعتبر شرعاً: وحدده بأنه الصادر عن أهله الذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد.
2 ـ الاجتهاد: غير المعتبر شرعاً: وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر إليه الاجتهاد؛ لأن حقيقة هذا أنه رأي بمجرد التشهي والأعراض، وخبط فيه عماية (1)
وهناك تقسيمات متعددة وبلحاظات متنوعة لسنا بصددها، وهي: تقسيمات للحراني الحنبلي(2)، والشيخ أبي زهرة(3)، والسيد بحر العلوم (4)، وصفي الدين الحنبلي(5)، السيد رضا الصدر من الإمامية(6)، ومحمد حسين الأصبهاني(7)، وغيرهم، ولكننا نختار ما ذهب إليه البعض، حيث استفاد التقسيم على أساس الطريقية، أو الحجية الذاتية أو بالجعل الشرعي، فقسمه استناداً لذلك إلى قسمين:
1 ـ الاجتهاد العقلي: وهو ما كانت الطريقة أو الحجية الثابتة لمصادره عقلية محضة غير قابلة للجعل الشرعي، ويدخل تحت هذا القسم كل ما أفاد العلم الوجداني بمدلوله: كالمستقلات العقلية، وقواعد لزوم دفع الضرر المحتمل، وشغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وقبح العقاب بلا بيان.
__________________________
1 ـ الموافقات للشاطبي.
2 ـ المدخل إلى علم أصول الفقه: 389.
3 ـ أصول الفقه لأبي زهرة: 375.
4 ـ الاجتهاد للدكتور السيد بحر العلوم: 131
5 ـ تسهيل الوصول إلى علم الأصول: 220
6 ـ الاجتهاد للسيد رضا الصدر: 23.
7 ـ الاجتهاد والتقليد لمحمد حسين الأصبهاني.