.
أخبرنا عبدالرحمن بن عبيدالله الحربي والحسن بن أبي بكر وعثمان ابن محمد العلاف قالوا أنا محمد بن عبدالله أبو بكر الشافعي قال حدثني إسحاق بن الحسن نا عبدالله بن مسلمة أنا مالك بن أنس عن نافع عن عبدالله بن عمران أن عمر بن الخطاب قال ( من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) .
وأما حديث محمد بن بشر عن عبيدالله بن عمر عن نافع اللذان وافق فيهما مالكا في إفراده أحد الفصلين عن الآخر .
فأخبرناه أبو بكر البرقاني قال قرأت على أحمد بن محمد بن حسنويه أخبركم الحسين بن إدريس نا عثمان بن أبي شيبة نا محمد بن بشير نا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .
( أيما نخلت أشترى أصولها وقد أبرت فإن ثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها ) .
اخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن هارون بن الصلت الأهوازي أنا أبو العباس أحمد بن محمد سعيد الكوفي نا أحمد ابن يحيى بن زكريا نا محمد بن بشير نا عبيدالله عن نافع أن عبدالله بن