عمر حدثه أن عمر قال ( من باع عبدا له ( 21 ب ) مال فماله لسيده الذي باعه إلا أن يشترط الذي اشتراه ) .
وأما حديث محمد بن عبيد الطنافسي عن عبيد الله المماثلان لحديثي محمد بن بشير .
فأخبرناه أبو نعيم الحافظ نا محمد بن أحمد بن الحسن ومحمد بن علي بن حبيش قالا نا أحمد بن يحيى الحلواني نا محمد بن الصباح نا محمد بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من اشترى نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المشتري ) .
روى الفصل الآخير في ذكر العبد الحسن بن علي بن عفان العامري الكوفي عن محمد بن عبيد عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ووهم في إفراده ذلك وهما قبيحا ) .
فخالفه محمد بن أحمد بن أبي المثنى الموصلي فرواه عن محمد بن عبيد عن عبيدالله عن نافع ابن عمر عن عمر وهو الصواب .
وأما حديث ابن عفان .
فأخبرناه أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي بنيسابور نا ابو العباس محمد بن يعقوب الاصم نا الحسن بن علي بن عفان العامري نا محمد بن عبيد عن عبيدالله بن عمر