البختري الرزاز أحمد بن الوليد الفحام نا عبدالوهاب بن عطاء نا سعيد ابن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( أيما رجل باع نخلا قد ابرت فثمرتها للرب الأول إلا أن يسترط المبتاع ) قال وقضى عمر ( أن من باع عبدا فماله لربه الأول الا أن يشترط المبتاع ) .
وأما حديث مالك بن أنس عن نافع اللذان أفرد فيهما أحد الفصلين عن الآخر .
فأخبرناه القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم أنا الربيع بن سليمان نا الشافعي أنا مالك .
وأخبرنا عبدالله بن يحيى السكري أنا محمد بن عبدالله بن إبراهيم حدثني إسحاق بن الحسن وإسماعيل بن إسحاق قالا نا عبدالله بن مسلمه عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه سلم قال ( من باع نخلا قد أبرت فثمرتها وقال الشافعي فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع )