.
أخبركم عبدالله بن إسحاق المدائني نا عمرو بن علي نا يحيى نا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع ) .
وعن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر ( من باع عبدا له ماله فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) .
وأما حديث بشر بن المفضل عن عبيدالله مثل رواية يحيى هذه .
فأخبرناه علي بن أحمد بن عمر المقرىء أنا محمد بن عبدالله بن إبراهيم الشافعي نا معاذ بن المثنى نا مسدد نا بشر بن المفضل نا عبيد الله عن نافع عن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من باع نخلا قد أبرها فإن ثمرتها للذي ( 21 أ ) أبرها إلا أن يشترط المشتري ) قال وقال عمر ( من باع عبدا وله مال فإن ماله للبائع إلا أن يشترط المشتري ) .
وأما حديث سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع الموافق لهذا القول .
فأخبرناه علي بن محمد بن عبدالله المعدل أنا محمد بن عمرو