( من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) لفظ حديث حماد بن زيد وأما حديث الليث عن نافع مثل ذلك .
فأخبرناه أبو بكر أحمد بن علي بن محمد الحافظ اليزدي بنيسابور أنا إبراهيم بن عبدالله الأصبهاني أنا محمد بن إسحاق السراج نا قتيبه نا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أيما إمرىء أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع ) .
وأما حديث يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع الذي جمع فيه بين الفصلين إلا أنه ميز إسنادهما .
فأخبرناه أبو بكر البرقاني قال قرىء على إسحاق النعالي وأنا اسمع