@ 211 @ | بالآحاد ، وكذا القَاشَانِي ، والرافضة ، وابن داود . وقولهم مردود ، لإجماع الصحابة | والتابعين على وجوبِ العمل بالآحاد بدليل ما نُقل عنهم من الاستدلال / بخبر | الواحد ، وعملهم به في الوقائع المختلفة التي لا تكاد تُحصى . وقد تكرر ذلك مرة | بعد أخرى وشاع وذاع بينهم ولم يُنكِر عليهم أحد ، وإلا لَنُقِلَ ، وذلك يوجب | العلم / 23 - أ / العادي باتفاقهم كالقول الصريح . | $ ( [ تعريف المردود ] ) $ | | ( و فيها ) أي في الآحاد . ( المردود : وهو الذي لم يَرْجُح صدقُ المخبِر ) | بكسر الباء ( به ) أي بالخبر سواء رجح كذبه بأن غلب على الظن كذبه ، أو لم يرجح | صدقه ولا كذبه ، فكلُّ منهما مردود ، أما الأول : فظاهر . وأما الثاني : فلأنه في | حكم المردود كما سيجيء . ( لتوقف الاستدلال بها ) أي بالآحاد . ( على البحث | عن أحوال رواتها ) من العدالة ، والضبط ونحوهما . ( دون الأول ) أي القسم الأول . | ( وهو المتواتر ) لعدم توقف الاستدلال به على البحث المذكور ، لأن مداره على | التكثير غير المحصور ، وإذا كان الأمر كذلك | | ( فكله ) ضميره راجع إلى المتواتر لأنه أقرب ، أو إلى الأول لأن الأصل . أي | فجميع أفراده أو أنواعه . ( مقبول ) أي قَبولاً قطعياً لا ظنياً [ 30 - أ ] . ( لإفادته ) أي | الخبر المتواتر . ( القطع ) أي الجزم . ( بصدق مخبره ) أي مخبِر المتواتر . وكأن | توحيد المخبر باعتبار القوم ، أو الحزب ، أو الجمع ، أو على أن الإضافة جنسية | ( بخلاف غيره ) أي غير خبر المتواتر . | | ( من أخبار الآحاد ) من بيانية أي بخلاف غير المتواتر الذي هو خبر الآحاد ، |