@ 172 @ | بشيء إذ لا دخل لصفات المخبرين في باب التواتر ، والمقام مستغن عن هذا كله | انتهى . وهو ظاهر قولهم من أن المتواتر لا يبحث فيه عن رجاله ، لكن التحقيق أن | الإحالة العادية قد تكون من حيثية الكثرة / من غير ملاحظة الوصفية ، وقد | تكون بانضمامها كما إذا رَوَى عن العشرة المبشرة مثلاً عشرون من التابعين ، فإنه لا | شك أن العادة تُحيل اتفاق الأولين على الكذب ، ولا تحيل اتفاق العشرة من | التابعين عليه ، ولو كانوا عدولاً ، وكذا إذا نقل عشرون من المفتين والمدرسين | مسألة يحصل العلم بهم ما لا يحصل بما ينقل عشرون من الطلبة [ 18 - ب ] أو | خمسون من غيرهم . | | فالمدار الأصلي في باب التواتر على الإحالة والإفادة دون اعتبار العدد | والعدالة . نعم ، قد ينضاف إلى العدد وصف يقوم به الإحالة ، فتحصل به الإفادة ، | فالحاصل : عدم اشتراط معرفة الرجال عند حصول الإكثار ، لا اشتراط عدم | اعتبارهم في الأخبار ! 2 < فاعتبروا يا أولي الأبصار > 2 ! | | ورابعها : ( وكان ) أتى بالواو هنا مع أنه ذَكَر ما سبق بطريق التعداد إشارة إلى أن ما | ذكر هو في قوة العطف . | | ( مستندُ انتهائهم الحسّ ) أي من مشاهدة أو سماع ، لأن ما لا يكون | كذلك يحتمل دخول الغلط فيه . كما اتفق أن سائلاً سأل مولى أبي عَوَانة بمِنَىً ، | فلم يعطه شيئاً فلما وَلى لحقه أبو عَوَانة ، فأعطاه ديناراً ، فقال له السائل : واللهِ |