@ 171 @ ( أحالت العادة ) قيل لو قال : أحال العقل [ 18 - أ ] لم يحتج إلى الشرط | الخامس ، وهو أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه ، وأما حينئذٍ فلا بد منه لأن | إحالة العادة شيء لا يستلزم إحالة العقل إياه ، فلا يكون مستلزماً لحصول العلم | اليقيني . | | ( تواطؤهم ) أي ( وتوافقهم ) نقل عن المصنف أنه قال في الفرق بينهما : إن | التواطؤ : هو أن يتفق قوم على اختراع / 14 - ب / معين بعد المشاورة والتقرير بأن لا | يقول أحد خلافَ صاحبه . والتوافق : حصول هذا الاختراع من غير مشاورة بينهم | ولا اتفاق ، يعني سواء يكون عن سهو ، وغلط ، أو عن قصد . | | ( على الكذب ) قيل : تَرَك قوله : وقوعه منهم اتفاقاً اعتماداً على ما ذُكر فتأمل | وثالثها : | | ( رَوَوْا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء ) قال المصنف في تقرير هذا | المحل : المراد مثلهم في كون العادة تحيل تواطؤهم على الكذب ، وإن لم يبلغوا | عددهم ، فالسبعة العدول ظاهراً وباطناً مثل العشرة العدول في الظاهر فقط مثلاً ، | فإن الصفات تقُوم مَقام الذوات ، بل قد يفيد قول سبعة صلحاء العلمَ ، ولا يفيده | قول عشرة دونهم في الصلاح ، فالمراد حينئذ المماثلة في إفادة العلم لا في العدد | | قال التلميذ : الكلام الأول هو الصحيح ، وقوله : فالسبعة . . . إلخ ليس |