@ 168 @ | | ( أن يستوي الأمر ) أي أمر الخبر . | | ( في الكثرة ) وفي نسخة : أن يستوي فيه أي في الخبر الكثرة ، وهو ظاهر . وفي | نسخة : أن يستوي الأمر فيه في الكثرة . | | ( المذكورة ) أي مع الإحالة المسطورة . | | ( من ابتدائه ) أي الخبر . | | ( إلى انتهائه ) كخبرنا عن نبينا [ صلى الله عليه وسلم ] ، فإنه يُشترط أن | يستوي الكثرة والإحالة في الابتداء ، والأثناء إلى الانتهاء ، وهذا إذا كان له | ابتداء وانتهاء . وأما إذا لم يكن له ذلك ، فالاستواء ليس بشرط بل غير ممكن كما | إذا سُمِع من الصحابة على وجه التواتر ، وهذا ثالث الشروط على مقتضى كلام | المصنف ، وبه يخرج الخبر الذي رواه أولاً أقل من عدد التواتر ، ثم زاد حتى | وصل إلى عدد التواتر بعده ويدوم ذلك ، فإنه لا يطلق عليه التواتر . | | ( والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع ) أي عن | العدد الذي أحالت العادة . . . إلخ ، كما صرح به في ' الخلاصة ' . وليس | المعنى أنه لو كان العدد أولاً ألفاً مثلاً ، ثم نقص واحد منهم مثلاً لم يبق متواتراً كما | يوهمه ظاهر العبارة . | | ( لا أن لا تزيد ) أي الكثرة . | | ( إذ الزيادة ههنا ) أي في باب الخبر ، ولو تواتراً . |