@ 163 @ | | ( وكذا وقوعه ) أي وكذا أحالت [ 15 - ب ] العادة وقوع الكذب ( منهم اتفاقاً ) | أي غلطاً ، أو سهواً قاله السخاوي . | | فقوله ( من غير قصد ) تأكيد ، ولذا قال التلميذ : قوله اتفاقاً : يغني عن | قوله : من غير قصد . | | وخلاصة الكلام : أن التواتر لا يُحصر عدده ، ويكون ذلك العدد الذي لا | يحصر بحيث لا يمكن عادة تواطؤهم على الكذب . وكذا وقوع الكذب منهم اتفاقاً | من غير قصد ، حتى لو أخبر جمع غير محصور بما يجوز توافقهم على الكذب عليه | لغرض من الأغراض ، أو اتفاق الكذب منهم عليه لا يكون متواتراً | | فيتحصل : أن الكثرة هي الشرط الأول ، وإحالة العادة هي الشرط الثاني ، | والشروط خمسة على مقتضى كلام المصنف حيث قال : فيما سيأتي . فإذا جمع | هذه الشروط الأربعة ، ولا يتصور كونها أربعة بدون جعل هذا ثانياً ، والمحققون على | أنه تفسير للكثرة . | | وعدم الحصر بمعنى أن المعتبر في كثرة المخبرين بلوغُهم حداً يمتنع عند | العقل تواطؤهم على الكذب ، لا أن لا يدخل تحت الضبط كما سبق تحقيقه ، | فالشروط عندهم أربعة لا خمسة ؛ فعلى هذا لو أخبر بخبرٍ جمعُ غيرُ محصور يحيل | العقل تواطؤهم على الكذب يكون متواتراً . ثم إذا كان حَدّ التواتر ما ذكر ( فلا معنى | لتعيين العدد ) . | | قال الأصيلي : وإنما الضابط حصول العلم ، فمتى أخبر هذا الجمع وأفاد | خبرهم العلمَ عَلمنا أنه متواتر ، وإلا فلا . |