@ 162 @ | من المناقضة بين علامية وعدوله عن المذهب المختار . قيل : وفيه أنه ليس للحصر | في عدد معين مدخل في المشهور مثلاً ، فإنه قد يرد بلا حصر كما سيجيء ، | فمعنى قوله الآتي : أو مع حصر بما فوق الاثنين أنه قد يكون كذلك ، ففي العطف | نوع خَدْشه ، وأيضاً في العطف نظر لأن المتواتر والمشهور / كليهما مشتركان في | أنهما مع الحصر بما فوق الاثنين ، وليس للتعيين مدخل فيهما ، نعم بينهما فرق ، | وهو أن تحصل الشهرة في أي مرتبة من مراتب ما فوق الاثنين ، بخلاف | التواتر ، فإنه يُعتبر في جميع مراتب المتواتر . والحق أنه لا يستفاد تعريف المتواتر | بكماله من المتن ، فيتعين أن يكون قوله في الشرح : | | ( بل تكون العادة ) تفسيراً لقوله : بلا حصر عدد ، بل تجعل بل للانتقال ، فإنه لو | أراد التفسير لقال : بأن تكون العادة ( قد أحالت ) أي عُدت وجُعِلت محالاً ، | ( تواطؤَهُم ) أي توافقهم قصداً ، سواء تواطؤا فيما بينهم أم لا ، ( على الكَذِب ) | بفتح الكاف ، وكسر الذال ، هو اللغة الفصحى الواردة في القرآن ، ويجوز كسر | الكاف ، وسكون الذال ، وقيل : الأخير مستحسن إذا ذكر في مقابلة | الصدق / 12 - ب / لحسن المقابلة الوزنية . قال السيد أصيل الدين : وفي الطوالع : | يَجْزم العقل بامتناع تواطئهم على الكذب ، وكلاهما صحيح ، لأن جزم العقل بواسطة | العادة والتكرار ، والتعبير بالعادة أولى ، للإشعار بموجب جزم العقل . |