@ 164 @ | | وقال ابن الهُمَام : التواتر : خبرُ جِماعة يفيد العلم لا بالقرائن المنفصلة | بل بنفسه . | | وقال ابن المَلَك في ' شرح المنار ' : عرّفه المحققون بأنه خبر جماعة يفيد | بنفسه العلم بصدقه . فقوله : بنفسه ، يخرج خبر جماعة أفاد العلم بالقرائن الزائدة | عن الخبر ، ك : شَقّ الجيوب ، والتفجّع في الخبر بموت ولده . | | ( على الصحيح ) أي الذي عليه الجمهور ، وهو مقابل للأقوال الآتية في قوله : | | ( ومنهم ) أي من المحدثين ، أو من علماء أصول الحديث ، أو [ 16 - أ ] | أصول الفقه / ، ( مَن عَيّنه ) أي عدد المتواتر . | | ( في الأربعة ) اعتباراً بأربعة شهداء ، ورُدّ بأنهم لو شهدوا بالزنا لا يفيد قولُهم | العلمَ لاحتياجهم إلى التزكية . وتوقف القاضي أبو بكر البَاقِلاّني في الخمسة | | ( وقيل : في الخمسة ) اعتباراً بعدد اللَّعان . | | ( وقيل : في السبعة . وقيل : في العشرة ) قال الإصْطَخَرِيّ : أقلّ عدد | الجمع الذي يفيد خبره العلم عشرة ، لأن ما دونها آحاد . | | ( وقيل : في الاثني عشر ) كعدد النقباء في قوله تعالى : ^ ( وَبَعَثْنَا منهم اثْنَيْ |