@ 555 @ | ركعتان ، في كل ركعة قيامان وركوعان ، ولا يزاد ولا ينقص ، ولو زيد أو نقص عامداً | بطلت ، وناسياً يُتَدَارَك انتهى . ولعل معناه : أن الشافعي حمل فعل عليّ كرم الله | تعالى وجهه على أنه في حكم المرفوع ، ثم رَجَّح غيره من الأدلة المقتصرة على | ركوعين على فعله رضي الله عنه . | | ( ومثال المرفوع من التقرير حكماً ، أن يُخبر الصحابي أنهم كانوا ) أي | الصحابة ، ( يفعلون في زمان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كذا ) أي بالإضافة إلى | زمنه عليه الصلاة والسلام ، [ لا ] إلى حضرته عليه الصلاة والسلام كقوله : ' كنا | نأكل لحوم الأضاحي [ 138 - أ ] على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه | وسلم ' . وكقول [ جابر ] : ' كنا نعزل والقرآن يَنْزِل ' ، أو ' كنا نأكل لحوم | الخيل على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ' ، فالصحيح الذي عليه |