@ 556 @ | الاعتماد وبه قَطَع الحاكم وغيره من أئمة الحديث ، أنه مرفوع . وقال الإسماعيلي : إنه | موقوف ، والصواب الأول . | | ( فإنه يكون له حكم المرفوع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله | تعالى عليه وسلم على ذلك ) أي على ما فعله أصحابه في زمانه ، ( لتوفر دواعيهم ) | [ أي لتكثر بواعث الصحابة ( على سؤاله ) من الإضافة إلى المفعول ، وفي نسخة : | على السؤال ، ( عن أمور دينهم ] ، ولأن ذلك الزمان [ زمان ] نزول الوحي ) | أي الجلي ، وحصول الوحي الخفي . وفي نسخة : زمان تواتر الوحي أي تتابعه | وتعاقبه ، والمراد / 97 - ب / عدم انقطاعه . | | ( فلا يقع من الصحابة فعل شيء ) بفتح الفاء ويجوز كسرها ، وهو مضاف إلى | مفعوله ، / ( ويستمرون عليه ) أي على ذلك الفعل ، وفيه إشارة إلى عدم نُدْرَة وقوعه | المحتمل عدَم اطلاعه صلى الله تعالى عليه وسلم . ( إلا ) والاستثناء مفرغ من أعم | الأحوال ، ( وهو ) أي ذلك الشيء ، ( غير منوع الفعل ) . | | ( وقد استدل جابر وأبو سعيد رضي الله تعالى عنهما على جواز العَزْل ) أي في | الأمَة وإن لم يستأذن ، وفي الزوجة بإذنها . |