@ 554 @ | خصوصاً / 97 - أ / في الرواية | | ومثال / المرفوع من [ 137 - ب ] الفعل حكماً : أن يفعل الصحابي ما لا | مجال للاجتهاد فيه أي من الفعل ، ( فينزَّل ) بتشديد الزاي المفتوحة أي فيحمل | ( على أن ذلك ) أي الفعل ، ( عنده ) أي الصحابي ( عن النبي عليه الصلاة والسلام ) | أي مستفاداً منه بأي وجه كان تحسيناً للظن بالصحابة . | | واستشكل شارح بأنه يجوز فعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه لسماعه | منه صلى الله تعالى عليه وسلم ، لا لأنه عليه الصلاة والسلام فعله ، فلا يكون من | مرفوع الفعل . انتهى وهو مدفوع بأن المراد من المثال أن يكون فعل الصحابي له | حكم المرفوعٍ ، بأن لا يكون من تلقاء نفسه لاشتراط ما لا مجال للاجتهاد فيه ، بل | يكون مأخوذاً منه عليه الصلاة والسلام ، وهو أعم من أن يكون مستفاداً من قوله ، أو | فعله ، أو تقريره صلى الله تعالى عليه وسلم كما أشرنا إليه | | ( كما قال الشافعي رحمه الله تعالى في صلاة عليِّ كرم الله وجهه في الكسوف ) | أي في صلاته ( في كل ركعة أكثر من ركوعين ) ولعل هذا قولٌ في مذهبه ، وإلا | فالمشهور من مذهبه ، وهو قول مالك وأحمد في كل ركعة ركوعان ، وعند أبي حنيفة | رحمه الله ركوع واحد ، فمعنى قوله : أكثر من ركوعين غير ظاهر ، قال في | ' الأنوار ' وهو كتاب مشهور في مذهب الشافعي : أقل صلاة الخسوف والكسوف |