@ 553 @ | | ( ولا مُوقِف للصحابة ) وفي نسخة : للصحابي والمراد به الجنس . ( إلا النبي | صلى الله تعالى عليه وسلم ) وأما الكشف والإلهام ، فخارجان عن المبحث لاحتمال | الغلط فيهما . ( أو بعض مَن يخبر عن الكتب القديمة ) وفي نسخة : المتقدمة وهي | الإسرائيلية . | | ( فلهذا ) أي لكون حصر المُوقِف في هذين القسمين من النوعين المذكورين ، | ( وقع الاحتراز ) أي فيما سبق ، ( عن القسم الثاني ) أي بقوله : لم يأخذ عن | الإسرائيليات ، فاختص بالقسم الأول ، وهو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . قال | التلميذ : قوله عن القسم الثاني : هو بعض من يخبر عن الكتب المتقدمة ، وقع | الاحتراز عنه بقوله فيما تقدم : ما يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات . | انتهى . وهو واضح . | | ( وإذا كان ) أي الأمر ، ( كذلك ) أي على نحو ما ذكر من الشرط في | الصحابي ، ( فله ) أي فلحديثه الموقوف ( حكم ما لو قال : قال : رسول الله صلى الله | تعالى عليه وسلم فهو مرفوع ) أي حكماً ، ( سواء كان مما سمعه منه ) أي بغير | واسطة ، ( أو عنه بواسطة ) كلمة مِن للاتصال ، وكلمة عن للانقطاع ، فإذا قيل | سمعت منه يكون سماعه بلا واسطة ، وإذا قيل عنه يكون بواسطة ، ويحتمل أن | يكون بلا واسطة ولذا قيده بقوله : عنه بواسطة . | | وحاصله : أنه لا يضره صيغة التدليس لأن الصحابي عدل ثقة محفوظ |